مادة madda
FR

يعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.2327 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
  2. المادة الثانيةيعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
  3. المادة الثالثةينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب م
  4. المادة الرابعةإذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
  5. المادة الخامسةيمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضاء مجلس التدبير، أن يدعو خبراء للحضور، بصفة استشارية.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد