يعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2327 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2327 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةيعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
- المادة الثالثةينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب م
- المادة الرابعةإذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
- المادة الخامسةيمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضاء مجلس التدبير، أن يدعو خبراء للحضور، بصفة استشارية.
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.