مرسوم رقم 2.01.2661 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان
مرسوم يتعلق بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المتعلق بالنظام الخاص بالأعوان العموميين؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.386 الصادر في 16 من ذي الحجة 1418 (14 أبريل 1998) يتعلق باختصاصات الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بشأن اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة في الإسكان؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة في البيئة؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات التابعة للوزارة لهذا الغرض.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- –سائقو السيارات النفعية؛
- –السائقون المكلفون بالنقل الجماعي؛
- –الميكانيكيون؛
- –المكلفون بأشغال البناء والصباغة والسباكة والنجارة والكهرباء والترصيص والبستنة؛
- –المختبريون؛
- –الحراس بالبنايات الإدارية؛
- –المنظفون؛
- –العاملون بالمطبعة المكلفون بالسحب والنسخ؛
- –السعاة.
المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (2 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.
المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
المادة الخامسة
تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة السادسة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1422 (12 أكتوبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء: محمد اليازغي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
الإمضاء: امحمد الخليفة.