المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2661 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2661 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في مي
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (2 ماي 1980) و
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني وال
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وو