المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (2 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2661 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2661 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في مي
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (2 ماي 1980) و
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني وال
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وو