مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2690

مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2690)

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2015
التعديلات (2)
  1. مرسوم رقم 2.14.728 صادر في 26 من ذي القعدة 1436 (11 سبتمبر 2015) بتغيير المرسوم رقم 2.01.2690 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423(20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، كما تم تتميمه وتغييره، الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)، ص 8175 ؛
  2. مرسوم رقم 2.09.599 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.01.2690 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1423(20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431(31 ديسمبر 2009)، ص 6181.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1346 (20 سبتمبر 1927) بمثابة نظام الشرطة الصحية للنباتات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن أن تتم بصفة استثنائية على مستوى مراكز الحدود عمليات المراقبة الصحية للنباتات ومعالجة وتبخير النباتات والمواد النباتية المستوردة أو المصدرة خلال أيام العطل أو خارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك.

ولهذا الغرض، فإن المستوردين والمصدرين مطالبون بتقديم طلب خاص في الموضوع لمصالح الجمارك في ظرف لا يقل عن ست (6) ساعات من أوقات العمل العادية قبل دخول أو خروج النباتات أو المواد النباتية، ويتعين أن يحصل الطلب قبل ذلك على التأشيرة المسبقة لمصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمركز الحدود المعني.

المادة الثانية

إن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وذلك حسب المبالغ المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.

وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.

وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.

ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

المادة الثالثة

يتم كل ستة شهور توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفين بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المعينين على مستوى مراكز الحدود التابع للمكتب.

المادة الرابعة

تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحية من طرف مفتشي حماية النباتات العاملين بمراكز الحدود خارج أيام وساعات الاستقبال المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي، وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: أمحمد الخليفة.