المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2015
تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحية من طرف مفتشي حماية النباتات العاملين بمراكز الحدود خارج أيام وساعات الاستقبال المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2690 — madda.ma
مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2690)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن أن تتم بصفة استثنائية على مستوى مراكز الحدود عمليات المراقبة الصحية للنباتات ومعالجة وتبخير النباتات والمواد النباتية المستوردة أو المصدرة خلال أيام العطل
- المادة الثانيةإن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجا
- المادة الثالثةيتم كل ستة شهور توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفين بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلا
- المادة الرابعةتنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحي
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا