المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2015
ف 1إن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وذلك حسب المبالغ المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.
ف 3وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.
ف 4وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.
ف 5ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2690 — madda.ma
مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2690)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن أن تتم بصفة استثنائية على مستوى مراكز الحدود عمليات المراقبة الصحية للنباتات ومعالجة وتبخير النباتات والمواد النباتية المستوردة أو المصدرة خلال أيام العطل
- المادة الثانيةإن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجا
- المادة الثالثةيتم كل ستة شهور توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفين بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلا
- المادة الرابعةتنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحي
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا