مرسوم رقم 2.01.2726 بتحديد شروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها
مرسوم بتحديد شروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصول 4 و 5 و 6 و 16 و 33 (البند 2) و 34 (البند 1) و 36 و 38 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (9 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
لأجل تطبيق هذا المرسوم، تصنف الطحالب البحرية كما يلي:
- –الصنف «أ»: يشمل الطحالب الحية من فصيلة «الاجاروفيت» «Agarophyte» الملتصقة بأرض البحر أو العائمة فيه؛
- –الصنف «ب»: يشمل الأنواع الأخرى للطحالب البحرية الحية الملتصقة بأرض البحر أو العائمة فيه؛
- –الصنف «ج»: يشمل الطحالب من الصنفين «أ» و «ب» المنفصلة بشكل طبيعي عن أرض البحر والتي يلفظها البحر على الساحل.
المادة 2
حينما تكون الطحالب البحرية من صنف «أ» و «ب» ملتصقة بأرض البحر ويتم العثور عليها عند الجزر أو عائمة في عمق لا يستلزم الوصول إليها عن طريق الغطس، يتعين صيدها وقوفا على الأقدام.
حينما تكون نفس الطحالب عائمة عند المد أو الجزر بعمق يستلزم الغطس قصد الوصول إليها، يجب ألا يتم صيدها إلا بواسطة البواخر المسجلة وفقا للتشريع الجاري به العمل والتي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والواردة فيها عبارة «رخصة صيد الطحالب البحرية».
المادة 3
لا يمكن أن تجمع الطحالب من صنف «ج» إلا وقوفا على الأقدام. ويمكن القيام بهذا الجمع في كل فصل وفي كل مكان، شريطة التقيد بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بمناطق المنع والقيود ذات الطبيعة الصحية.
المادة 4
لا يجوز صيد الطحالب البحرية كيفما كان الصنف الذي تنتمي إليه وجمعها إلا بين شروق الشمس وغروبها كما يمنع صيدها وجمعها داخل المناطق التابعة للموانئ وفقا لأحكام الفصل السادس (ج) من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
المادة 5
يعين وزير الصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق التي يمكن بداخلها صيد الطحالب أو جمعها، ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:
- –فترة الاستغلال المرخصة؛
- –أصناف وكميات الطحالب المرخص بصيدها؛
- –عدد البواخر وكذا الكمية الإجمالية المرخص بها؛
- –العدد الأقصى للصيادين وقوفا على الأقدام أو الجامعين المرخص لهم أوهما معا؛
- –عدد الغطاسين المرخص لهم بالنسبة إلى كل باخرة؛
- –عمق الاستغلال الأقصى؛
- –المجالات البحرية التي يمنع الصيد أو الجمع داخلها أو هما معا بالنظر، على وجه الخصوص، لهشاشة الوسط وضرورة ضمان تجدد المخزون؛
- –العدد والطاقات القصوى لأدوات القطع الميكانيكية المرخص بها والتي يمكن استعمالها في آن واحد.
المادة 6
يمكن ممارسة صيد الطحالب البحرية وقوفا على الأقدام أو بواسطة باخرة سواء باقتلاعها يدويا أو بواسطة أدوات القطع. وفي جميع الحالات، وكيفما كانت طريقة الصيد المستعملة يمنع اقتلاع أعضاء تثبيت الطحالب.
وفي حالة الصيد بواسطة أدوات للقطع فإنه يجب ألا تحتوي على شفرات حادة يزيد مجموع طولها على ثلاثين (30) سنتمترا. كما أنه لا يجوز استعمال بؤر مضيئة.
يجب الاحتفاظ خارج أوقات عمليات الصيد بأدوات القطع على متن الباخرة في مكان مقفل تحت مسؤولية القبطان أو الربان.
المادة 7
يجب ممارسة كل عملية لصيد الطحالب البحرية عن طريق الغطس بواسطة معدات لا تشكل خطرا على صحة الغطاس أو سلامته.
المادة 8
إضافة إلى رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المسلمة للباخرة المعنية، يجب أن يتوفر كل غطاس يمارس صيد الطحالب البحرية عن طريق الغطس، على رخصة للصيد عن طريق الغطس يسلمها وزير الصيد البحري أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض، تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
وتشهد الرخصة المذكورة التي تسمى «رخصة خاصة لصيد الطحالب البحرية عن طريق الغطس» على قدرة الحاصل عليها على مزاولة الغطس بأمان تام. وتكون صالحة بالنسبة إلى السنة الميلادية المسلمة خلالها، ولا يمكن استعمالها إلا خلال الفترات التي يكون فيها صيد الطحالب البحرية مرخصا به. ويخول تسليم هذه الرخصة للمستفيد منها الحصول على بطاقة مهنية عن مدة صلاحية الرخصة المذكورة.
المادة 9
تسلم الرخصة لصيد الطحالب البحرية عن طريق الغطس بناء على طلب كل غطاس يثبت قدرته على استعمال معدات الغطس وكذا على قراءة وفهم تعليمات السلامة واستيفائه للشروط التالية:
- أ)أن يكون بالغا على الأقل ثمانية عشرة (18) سنة عند تاريخ تقديم الطلب إلا أنه يمكن للقاصرين البالغين سن السادسة عشرة (16) على الأقل عند تاريخ تقديم الطلب الحصول على هذه الرخصة بعد الإدلاء بموافقة ممثليهم الشرعيين كتابة؛
- ب)أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية المحددة في القرار المشترك لوزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية ووزير الصحة رقم 212.61 الصادر في 25 يوليو 1962 المتعلق بشروط القدرة البدنية الواجب استيفاؤها لممارسة الصيد عن طريق السباحة أو الصيد العميق؛
- ج)أداء رسم محدد في مائتين وخمسين (250) درهما.
المادة 10
يجوز للسلطة التي سلمت الرخصة الخاصة لصيد الطحالب البحرية عن طريق الغطس أن تقضي بسحبها قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم يعد الحاصل عليها مستوفيا لشروط القدرة اللازمة أو في حالة مخالفته لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) السالف الذكر أو لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
يجب على كل غطاس يتواجد على متن الباخرة أن يكون مسجلا في سجل الطاقم الخاص بالباخرة التي يعمل انطلاقا منها.
المادة 12
يجب تفريغ الطحالب المصطادة من قبل البواخر في الميناء أو الموانئ أو المواقع المشار إليها في رخصة صيد الطحالب البحرية المطابقة.
في حالة تغيير مكان التفريغ، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أن يصرح بذلك مسبقا لدى مندوب الصيد البحري الواقع بدائرة اختصاصه مكان استغلال الباخرة.
المادة 13
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الصيد البحري، الامضاء: سعيد شبعتو.