يعين وزير الصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق التي يمكن بداخلها صيد الطحالب أو جمعها، ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:
- –فترة الاستغلال المرخصة؛
- –أصناف وكميات الطحالب المرخص بصيدها؛
- –عدد البواخر وكذا الكمية الإجمالية المرخص بها؛
- –العدد الأقصى للصيادين وقوفا على الأقدام أو الجامعين المرخص لهم أوهما معا؛
- –عدد الغطاسين المرخص لهم بالنسبة إلى كل باخرة؛
- –عمق الاستغلال الأقصى؛
- –المجالات البحرية التي يمنع الصيد أو الجمع داخلها أو هما معا بالنظر، على وجه الخصوص، لهشاشة الوسط وضرورة ضمان تجدد المخزون؛
- –العدد والطاقات القصوى لأدوات القطع الميكانيكية المرخص بها والتي يمكن استعمالها في آن واحد.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.01.2726 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1لأجل تطبيق هذا المرسوم، تصنف الطحالب البحرية كما يلي:
- المادة 2حينما تكون الطحالب البحرية من صنف «أ» و «ب» ملتصقة بأرض البحر ويتم العثور عليها عند الجزر أو عائمة في عمق لا يستلزم الوصول إليها عن طريق الغطس، يتعين صيدها وقوف
- المادة 3لا يمكن أن تجمع الطحالب من صنف «ج» إلا وقوفا على الأقدام. ويمكن القيام بهذا الجمع في كل فصل وفي كل مكان، شريطة التقيد بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بمناطق ال
- المادة 4لا يجوز صيد الطحالب البحرية كيفما كان الصنف الذي تنتمي إليه وجمعها إلا بين شروق الشمس وغروبها كما يمنع صيدها وجمعها داخل المناطق التابعة للموانئ وفقا لأحكام الف
- المادة 5يعين وزير الصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق التي يمكن بداخلها صيد الطحالب أو جمعها، ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة: