مادة madda
FR

ف 1حينما تكون الطحالب البحرية من صنف «أ» و «ب» ملتصقة بأرض البحر ويتم العثور عليها عند الجزر أو عائمة في عمق لا يستلزم الوصول إليها عن طريق الغطس، يتعين صيدها وقوفا على الأقدام.

ف 2حينما تكون نفس الطحالب عائمة عند المد أو الجزر بعمق يستلزم الغطس قصد الوصول إليها، يجب ألا يتم صيدها إلا بواسطة البواخر المسجلة وفقا للتشريع الجاري به العمل والتي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والواردة فيها عبارة «رخصة صيد الطحالب البحرية».

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.2726 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1لأجل تطبيق هذا المرسوم، تصنف الطحالب البحرية كما يلي:
  2. المادة 2حينما تكون الطحالب البحرية من صنف «أ» و «ب» ملتصقة بأرض البحر ويتم العثور عليها عند الجزر أو عائمة في عمق لا يستلزم الوصول إليها عن طريق الغطس، يتعين صيدها وقوف
  3. المادة 3لا يمكن أن تجمع الطحالب من صنف «ج» إلا وقوفا على الأقدام. ويمكن القيام بهذا الجمع في كل فصل وفي كل مكان، شريطة التقيد بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بمناطق ال
  4. المادة 4لا يجوز صيد الطحالب البحرية كيفما كان الصنف الذي تنتمي إليه وجمعها إلا بين شروق الشمس وغروبها كما يمنع صيدها وجمعها داخل المناطق التابعة للموانئ وفقا لأحكام الف
  5. المادة 5يعين وزير الصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق التي يمكن بداخلها صيد الطحالب أو جمعها، ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:
فهرس النص كاملا · 13 مادة