مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.416

مرسوم رقم 2.01.416 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة

مرسوم بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 2 رمضان 1417 (21 يناير 1997)؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1351 (2 ديسمبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يراد بالمبيد السائل للآفات الخيطية كل مادة مبيدة محضرة على أساس عنصر أو عدة عناصر نشيطة تتوفر على خصائص إحيائية مبيدة للآفات الخيطية وتقدم في مستحضر سائل.

وتستثنى من ذلك المبيدات السائلة للآفات الخيطية الموصى بها في رخصة إدارية لأجل استعمالها في التلم (حالة ميتام الصوديوم) أو بالحقن المباشر في التربة (حالة 1 - 3 دكلوروبروبين).

يجب ألا تستعمل المواد المبيدة المحددة أعلاه إلا في نظام الري بالتقطير.

المادة 2

تحدد مقادير التطبيق والمزروعات الواجبة حمايتها وفترة التطبيق وشروط الاستعمال، فيما يخص كل مادة، بالرخصة الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية.

المادة 3

لا يرخص في حيازة المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه قصد بيعها وعرضها للبيع وتوزيعها ولو بالمجان واستعمالها إلا وفق الشروط المبينة بعده.

المادة 4

لا يجوز توزيع المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه إلا من لدن الشركات المتوفرة على الرخصة بالبيع أو المصادقة أو من لدن موزعين أو بائعين تعينهم الشركات المذكورة وتوجه إحداثياتهم سلفا إلى مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش.

المادة 5

يجب أن يقوم البائع بتسجيل كل بيع للمبيدات السائلة للآفات الخيطية تم بالمجان أو مقابل عوض بطريقة تمكن السلطات المختصة من مراقبة العمليات المنجزة. ويتضمن التسجيل المذكور بيان إسم وكمية المادة المبيعة وتاريخ البيع وإسم وعنوان المشتري ومراجع الرخصة المتعلقة بتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية المنصوص عليه في المادة 7 بعده.

ويحتفظ بالتسجيل طوال عشر سنوات لأجل الإدلاء به متى طلبت السلطات المختصة ذلك.

المادة 6

لا يجوز أن تباع المبيدات السائلة للآفات الخيطية إلا لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركات خدمات (الشركات التي تطبق لدى الغير مبيدات سائلة للآفات الخيطية) تتوفر على رخصة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية مسلمة من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش) وفق الشروط المقررة أدناه.

المادة 7

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي (شركة إنتاج فلاحي أو شركة خدمات) مرخص له لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أن يمسك سجلا يوميا يتضمن بيان الإسم التجاري للمادة المشتراة وكميتها وإسم وإحداثيات الشركة أو الموزع أو البائع الذي سلم المادة وتاريخ تسلمها والزراعة المعالجة وتاريخ ومكان العلاج.

المادة 8

تتوقف الرخصة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية على إيداع ملف يشتمل على:

فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

  1. –طلب يبين فيه إسم الطالب الشخصي والعائلي وعنوانه؛
  2. –شهادة تسلمها مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.

فيما يخص الأشخاص المعنويين:

* شركة الإنتاج الفلاحي:

  1. –طلب يبين فيه إسم الطالب وعنوانه التجاري وعنوانه؛
  2. –إثبات الاستعانة كامل الوقت بحامل شهادة مسلمة من لدن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.

ويجب على الطالب، علاوة على ذلك، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شركة للإنتاج الفلاحي، إعداد تصريح بالشرف يثبت أنه يتوفر على معدات التجهيز اللازمة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية (نظام الري بالتقطير والمضخة الخاصة بقياس المقادير..) وعلى وسائل السلامة (بذلة الوقاية والقفافيز الملائمة وواقيات الوجه والأقنعة الملائمة والجزمات والقبعات ...) كي يتأتى القيام بالعلاجات وفق شروط السلامة المطلوبة.

* شركة الخدمات:

  1. –طلب يبين فيه إسم الطالب والسجل التجاري أو الضريبة المهنية (البتانتا) وعنوانه التجاري وعنوانه؛
  2. –إثبات الاستعانة كامل الوقت بحامل شهادة مسلمة من لدن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.

ويجب أن يدلي الطالب، علاوة على ذلك، بشهادة تأمين لتغطية الأضرار المحتملة في حالة وقوع حادثة.

المادة 9

يتوقف بيع كل مبيد سائل للآفات الخيطية إلى أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، على توقيع هذا الأخير التزاما بما يلي:

  1. –ألا يستعمل المبيد السائل للآفات الخيطية إلا لحاجاته الخاصة وألا يبيع بعضه أو مجموعه إلى أي شخص آخر إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو شركة للإنتاج الفلاحي؛
  2. –ألا يستعمل المبيد السائل للآفات الخيطية إلا لدى الفلاحين الذين يطلبون ذلك ويتوفرون على معدات التجهيز الملائمة لأجل تطبيق المواد المذكورة إذا تعلق الأمر بشركة خدمات؛
  3. –التقيد الصارم باحتياطات وشروط الاستعمال المحددة في اللصيقة الخاصة بكل مادة؛
  4. –التوفر على تجهيز ملائم لتطبيق المواد المذكورة وفقا للبيانات الواردة في رخصة بيعها أو قرار المصادقة عليها؛
  5. –القيام بإعلام وحماية كل شخص يوجد في المستغلة وقت تطبيق المواد المذكورة.

المادة 10

عندما تصير الشروط اللازمة للحصول على الرخصة لأجل تطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أو لاستعمالها السليم غير متوفرة، يجوز لمدير حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش وقف أو سحب الرخصة بتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية.

المادة 11

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1423 (19 يوليو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.