تحدد مقادير التطبيق والمزروعات الواجبة حمايتها وفترة التطبيق وشروط الاستعمال، فيما يخص كل مادة، بالرخصة الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.416 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.416 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يراد بالمبيد السائل للآفات الخيطية كل مادة مبيدة محضرة على أساس عنصر أو عدة عناصر نشيطة تتوفر على خصائص إحيائية مبيدة للآفات الخيطية وتقدم في مستحضر سائل.
- المادة 2تحدد مقادير التطبيق والمزروعات الواجبة حمايتها وفترة التطبيق وشروط الاستعمال، فيما يخص كل مادة، بالرخصة الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتع
- المادة 3لا يرخص في حيازة المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه قصد بيعها وعرضها للبيع وتوزيعها ولو بالمجان واستعمالها إلا وفق الشروط المبينة بع
- المادة 4لا يجوز توزيع المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه إلا من لدن الشركات المتوفرة على الرخصة بالبيع أو المصادقة أو من لدن موزعين أو بائعي
- المادة 5يجب أن يقوم البائع بتسجيل كل بيع للمبيدات السائلة للآفات الخيطية تم بالمجان أو مقابل عوض بطريقة تمكن السلطات المختصة من مراقبة العمليات المنجزة. ويتضمن التسجيل
- المادة 6لا يجوز أن تباع المبيدات السائلة للآفات الخيطية إلا لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركات خدمات (الشركات التي تطبق لدى الغير مبيدات سائلة للآفات الخيطية) تتوفر على
- المادة 7يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي (شركة إنتاج فلاحي أو شركة خدمات) مرخص له لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أن يمسك سجلا يوميا يتضمن بيان الإسم التجاري للمادة
- المادة 8تتوقف الرخصة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية على إيداع ملف يشتمل على:
- المادة 9يتوقف بيع كل مبيد سائل للآفات الخيطية إلى أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، على توقيع هذا الأخير التزاما بما يلي:
- المادة 10عندما تصير الشروط اللازمة للحصول على الرخصة لأجل تطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أو لاستعمالها السليم غير متوفرة، يجوز لمدير حماية النباتات والمراقبة التق
- المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.