ف 1تتوقف الرخصة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية على إيداع ملف يشتمل على:
ف 2فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- –طلب يبين فيه إسم الطالب الشخصي والعائلي وعنوانه؛
- –شهادة تسلمها مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.
ف 3فيما يخص الأشخاص المعنويين:
ف 4* شركة الإنتاج الفلاحي:
- –طلب يبين فيه إسم الطالب وعنوانه التجاري وعنوانه؛
- –إثبات الاستعانة كامل الوقت بحامل شهادة مسلمة من لدن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.
ف 5ويجب على الطالب، علاوة على ذلك، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شركة للإنتاج الفلاحي، إعداد تصريح بالشرف يثبت أنه يتوفر على معدات التجهيز اللازمة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية (نظام الري بالتقطير والمضخة الخاصة بقياس المقادير..) وعلى وسائل السلامة (بذلة الوقاية والقفافيز الملائمة وواقيات الوجه والأقنعة الملائمة والجزمات والقبعات ...) كي يتأتى القيام بالعلاجات وفق شروط السلامة المطلوبة.
ف 6* شركة الخدمات:
- –طلب يبين فيه إسم الطالب والسجل التجاري أو الضريبة المهنية (البتانتا) وعنوانه التجاري وعنوانه؛
- –إثبات الاستعانة كامل الوقت بحامل شهادة مسلمة من لدن مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش على إثر تدريب للتأهيل التقني فيما يتعلق باستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية.
ف 7ويجب أن يدلي الطالب، علاوة على ذلك، بشهادة تأمين لتغطية الأضرار المحتملة في حالة وقوع حادثة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.416 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.416 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يراد بالمبيد السائل للآفات الخيطية كل مادة مبيدة محضرة على أساس عنصر أو عدة عناصر نشيطة تتوفر على خصائص إحيائية مبيدة للآفات الخيطية وتقدم في مستحضر سائل.
- المادة 2تحدد مقادير التطبيق والمزروعات الواجبة حمايتها وفترة التطبيق وشروط الاستعمال، فيما يخص كل مادة، بالرخصة الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتع
- المادة 3لا يرخص في حيازة المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه قصد بيعها وعرضها للبيع وتوزيعها ولو بالمجان واستعمالها إلا وفق الشروط المبينة بع
- المادة 4لا يجوز توزيع المبيدات السائلة للآفات الخيطية المحددة في المادة الأولى أعلاه إلا من لدن الشركات المتوفرة على الرخصة بالبيع أو المصادقة أو من لدن موزعين أو بائعي
- المادة 5يجب أن يقوم البائع بتسجيل كل بيع للمبيدات السائلة للآفات الخيطية تم بالمجان أو مقابل عوض بطريقة تمكن السلطات المختصة من مراقبة العمليات المنجزة. ويتضمن التسجيل
- المادة 6لا يجوز أن تباع المبيدات السائلة للآفات الخيطية إلا لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركات خدمات (الشركات التي تطبق لدى الغير مبيدات سائلة للآفات الخيطية) تتوفر على
- المادة 7يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي (شركة إنتاج فلاحي أو شركة خدمات) مرخص له لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أن يمسك سجلا يوميا يتضمن بيان الإسم التجاري للمادة
- المادة 8تتوقف الرخصة لتطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية على إيداع ملف يشتمل على:
- المادة 9يتوقف بيع كل مبيد سائل للآفات الخيطية إلى أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، على توقيع هذا الأخير التزاما بما يلي:
- المادة 10عندما تصير الشروط اللازمة للحصول على الرخصة لأجل تطبيق المبيدات السائلة للآفات الخيطية أو لاستعمالها السليم غير متوفرة، يجوز لمدير حماية النباتات والمراقبة التق
- المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.