مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.139

مرسوم رقم 2.02.139 يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام

مرسوم يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) في شأن أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره ولاسيما بالظهير الشريف بتاريخ 4 رمضان 1374 (27 أبريل 1955)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 30 و 31 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يتولى المصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بعمليات اقتناء عقارات من لدن الجماعات المذكورة وتفويتها ومعاوضتها وكذا بتدبير الملك العمومي التابع لها:

  1. أ)وزير الداخلية عندما يتجاوز مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة 000.2.500 درهم؛
  2. ب)والي الجهة المعنية عندما يساوي مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة الحد المذكور أو يقل عنه؛
  3. ج)والي الجهة كيفما كان مبلغ العمليات المذكورة عندما تكون ضرورية لإنجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي.

يحدد وزير الداخلية بقرار سقف عمليات اقتناء العقارات أو تفويتها أو معاوضتها من لدن الجماعات القروية والتي يفوض الولاة المصادقة على المداولات المتعلقة بها إلى عمال العمالات والأقاليم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

غير أن الأحكام الواردة في (ج) من الفقرة الأولى بالمادة الأولى أعلاه تدخل حيز التنفيذ في كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.