المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.02.139 يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام
ف 1يتولى المصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بعمليات اقتناء عقارات من لدن الجماعات المذكورة وتفويتها ومعاوضتها وكذا بتدبير الملك العمومي التابع لها:
- أ)وزير الداخلية عندما يتجاوز مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة 000.2.500 درهم؛
- ب)والي الجهة المعنية عندما يساوي مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة الحد المذكور أو يقل عنه؛
- ج)والي الجهة كيفما كان مبلغ العمليات المذكورة عندما تكون ضرورية لإنجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي.
ف 2يحدد وزير الداخلية بقرار سقف عمليات اقتناء العقارات أو تفويتها أو معاوضتها من لدن الجماعات القروية والتي يفوض الولاة المصادقة على المداولات المتعلقة بها إلى عمال العمالات والأقاليم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.139 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.139 يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتولى المصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بعمليات اقتناء عقارات من لدن الجماعات المذكورة وتفويتها ومعاوضتها وكذا بتدبير الملك العمومي التابع له
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.