المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.02.139 يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام
ف 1ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 2غير أن الأحكام الواردة في (ج) من الفقرة الأولى بالمادة الأولى أعلاه تدخل حيز التنفيذ في كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.139 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.139 يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتولى المصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بعمليات اقتناء عقارات من لدن الجماعات المذكورة وتفويتها ومعاوضتها وكذا بتدبير الملك العمومي التابع له
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.