مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.171

مرسوم رقم 2.02.171 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات ومصالح اللوجستيك والمعدات)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات ومصالح اللوجستيك والمعدات)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية ولاسيما المادة 17 منه؛

وبعد الاطلاع على القرار رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز ولاسيما المواد 4 - 1 و 4 - 12 و 4 - 16 و 4 - 23 و 4 - 30 و 4 - 35 و 4 - 38 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات التابعة لمديرية الطرق والسير على الطرق ومصالح اللوجستيك والمعدات التابعة لمديريات التجهيز الجهوية) برسم الخدمات التالية:

  1. –كراء أجهزة ومعدات الأشغال العمومية؛
  2. –الخبرة في تدبير المعدات؛
  3. –إصلاح العربات والأجهزة ومعدات الأشغال العمومية.

المادة الثانية

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.

المادة الثالثة

تقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.