المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.171 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.171 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات ومصالح اللوجستيك والمعدات)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات التابعة لمديرية الطرق والسير على الطرق ومصالح اللوجستيك والمعدات التابعة لمديريات التجهيز الجهوية)
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.
- المادة الثالثةتقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.