المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.171 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.171 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات ومصالح اللوجستيك والمعدات)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة المعدات التابعة لمديرية الطرق والسير على الطرق ومصالح اللوجستيك والمعدات التابعة لمديريات التجهيز الجهوية)
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.
- المادة الثالثةتقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.