مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.08.681 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)، ص 3323.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة 1
تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار إليه أعلاه، حسب الأصناف التالية:
- 1 -الفنادق:
- –الفاخرة؛
- –5 نجوم؛
- –4 نجوم؛
- –3 نجوم؛
- –نجمتان؛
- –نجمة واحدة.
- 2 -الفنادق الطرقية:
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 3 -الإقامات الفندقية:
- 1-الصنف الأول؛
- 2 -الصنف الثاني؛
- 3 -الصنف الثالث.
3 مكرر- الإقامات العقارية للإنعاش السياحي:
- 1-الصنف الأول؛
- 2-الصنف الثاني؛
- 3-الصنف الثالث.
- 4 -النوادي الفندقية:
- 1 -الصنف الأول؛
- 2 -الصنف الثاني؛
- 3 -الصنف الثالث.
- 5 -المآوي:
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 6 -دور الضيافة:
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 7 -الفنادق العائلية:
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 8 -المخيمات:
- –الدولية؛
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 9 -المطاعم:
- –الفاخرة؛
- –ثلاث شوكات؛
- –شوكتان؛
- –شوكة واحدة.
- 10 -المآوي المرحلية:
- –صنف فريد.
- 11 -الملاجئ والملاجئ الجبلية:
- –الصنف الأول؛
- –الصنف الثاني.
- 12 -مراكز أو قصور المؤتمرات:
- –الفاخرة؛
- –الصنف الأول.
المادة 2
تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، معايير تصنيف المؤسسات السياحية المشار إليها في المادتين 5 و 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر والمقاييس المتعلقة بالتكوين أو الكفاءة المهنية أو التجربة التي يجب أن تتوفر في مدير المؤسسة السياحية وكذا الشروط الخاصة باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك).
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يقرر والي الجهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية» تتألف من:
- –مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المشروع، رئيسا؛
- –ممثل عن الوالي، يعينه هذا الأخير؛
- –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الواقع المشروع بدائرته؛
- –مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله أو مفتش التعمير في حالة عدم وجود وكالة حضرية في الجهة؛
- –ممثل عن الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقع المشروع بدائرته؛
- –رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقع المشروع بدائرتها.
ويجوز لهذه اللجنة أن تضم إليها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكنها الاستفادة من كفاءته.
تجتمع اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر عند نهاية كل جلسة تعقدها اللجنة محضر يوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة لاتخاذ قرار في شأنه.
وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة 4
يقرر التصنيف التقني المؤقت المشار إليه في المادة 3 أعلاه داخل أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ إيداع ملف المشروع بالمركز الجهوي للاستثمار أو مباشرة بمندوبية السياحة المعنية.
يتضمن الملف الوثائق التالية:
- –طلب يحدد هوية صاحب المشروع؛
- –مذكرة بمواصفات المشروع تشير إلى مميزاته العقارية والمالية والتجارية؛
- –نسخة من تصاميم المشروع الأولي.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، توجه طلبات التصنيف المرتبط بالاستغلال إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو تودع لديه مقابل وصل قبل تاريخ الشروع في استغلال المؤسسة بشهرين.
المادة 6
يقرر والي الجهة، على مستوى كل جهة، تصنيف المؤسسات السياحية المرتبط بالاستغلال بعد استشارة لجنة تسمى «اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية» تتألف من:
- –مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المؤسسة، رئيسا؛
- –رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في العمالة أو الإقليم التابع له موقع المؤسسة؛
- –رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته؛
- –ممثل للوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته؛
- –مدير المدرسة الفندقية التابعة لوزارة السياحة الواقعة في الجهة الموجودة بها المؤسسة أو إن لم يكن فممثل مديرية التكوين والتعاون في الوزارة المكلفة بالسياحة؛
- –رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقعة المؤسسة بدائرتها؛
- –رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الواقعة المؤسسة بدائرتها؛
- –رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم الواقعة المؤسسة بدائرتها.
ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.
تجتمع اللجنة المذكورة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.
المادة 7
تجتمع اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر عند نهاية كل جلسة محضر تثبت فيه أشغال اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة.
وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة 8
يجوز لوالي الجهة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61.00 المذكور وعندما تستوجب ظروف استغلال إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى آخر أن يقوم، بعد استشارة اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية، بتغيير تصنيف المؤسسة المذكورة بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أدنى.
لهذه الغاية، وزيادة على أعمال التفتيش المتعلقة بالتصنيف الأولي للمؤسسات السياحية، تخضع المؤسسات المذكورة خلال الاستغلال لأعمال مراقبة دورية تقوم بها اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية يراد بها التأكد خاصة من مطابقة المباني والمنشآت التقنية وجودة الخدمات للمعايير المحددة لصنف المؤسسة.
وفي هذه الحالة، تتداول اللجنة وفق أحكام المادة 7 أعلاه، وتوجه محاضر مداولاتها إلى والي الجهة قصد اتخاذ قرار في شأنها.
غير أنه يجوز للوالي، كلما دعت الضرورة إلى التعجيل، أن يقوم بتغيير تصنيف مؤسسة سياحية مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما إذا كانت ظروف استغلال المؤسسة المذكورة تستوجب ذلك.
ويجب خلال المدة المذكورة أن تستشار اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية.
المادة 9
يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
لهذه الغاية، وبصرف النظر عن المعاينات التي تتم في عين المكان وفق المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم، تخضع المؤسسات السياحية الأعمال تفتيش دورية يراد بها التأكد من التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
ويقوم بأعمال التفتيش المذكورة رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته وممثل الوقاية المدنية التابع للعمالة أو الإقليم المذكورين.
وتحرر في شأنها محاضر توجه نسخ منها إلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
المادة 10
يمكن الطعن في قرارات والي الجهة المتخذة طبقا للمواد 3 و 6 و 8 من هذا المرسوم، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تبت في الأمر بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات السياحية» التي تتألف من:
- –مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا؛
- –رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، نائبا للرئيس، يقوم بالنيابة عن الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق؛
- –مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية أو ممثله؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم أو ممثله.
ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.
كما يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر الانتقال إلى عين المكان لاستيفاء مزيد من المعلومات.
المادة 11
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها داخل أجل أقصاه شهر واحد. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر عند نهاية كل جلسة محضر تثبت فيه أشغال اللجنة ويوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة قصد اتخاذ قرار في شأنه.
وتقوم بأعمال سكرتارية اللجنة مديرية المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 12
توجه طلبات الترخيص بإقامة مخيمات متنقلة (بيفواك) إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل. ويجب أن تتضمن الطلبات المذكورة المعلومات الضرورية والمتعلقة بالمستفيد من المخيم المتنقل والمسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره وعدد المشاركين ونوعية التجهيزات المزمع إقامتها وكذا مدة الإقامة. كما يجب أن ترفق الطلبات المذكورة بالتزام صريح بالتقيد بالشروط الخاصة باستغلال المخيمات المتنقلة والمشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 61.00 المذكور، تتوقف إقامة المخيم المتنقل (بيفواك) على منح رخصة يسلمها العامل المعني داخل الأسبوع الذي يلي تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 12 أعلاه، على أبعد تقدير، بعد استشارة لجنة تتألف من:
- –مندوب السياحة، رئيسا؛
- –ممثل عن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- –ممثل الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته.
ويجوز للجنة أن تضم إليها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكنها الاستفادة من كفاءته.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يجب إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والوالي المعني بالأمر بشعور كل منصب مدير مؤسسة سياحية برسالة مضمونة الوصول داخل الأسبوع الموالي المغادرة هذا الأخير مهامه.
المادة 15
يراد بـ «الإدارة في مدلول المواد 19 و 20 و 27 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
المادة 16
ينسخ المرسوم رقم 2.81.471 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1402 (16 فبراير 1982) بترتيب المؤسسات السياحية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.186 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.