المادة 2
من مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 15 يونيو 2009
تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، معايير تصنيف المؤسسات السياحية المشار إليها في المادتين 5 و 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر والمقاييس المتعلقة بالتكوين أو الكفاءة المهنية أو التجربة التي يجب أن تتوفر في مدير المؤسسة السياحية وكذا الشروط الخاصة باستغلال المخيم المتنقل (بيفواك).
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار إليه أعلاه، حسب الأصناف التالية:
- المادة 2تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، معايير تصنيف المؤسسات السياحية المشار إليها في المادتين 5 و 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر والمقاييس المتعلقة
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يقرر والي الجهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، بعد استطلاع رأي لجنة استش
- المادة 4يقرر التصنيف التقني المؤقت المشار إليه في المادة 3 أعلاه داخل أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ إيداع ملف المشروع بالمركز الجهوي للاستثمار أو مباشرة بمندوبية السيا
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، توجه طلبات التصنيف المرتبط بالاستغلال إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو تود
- المادة 6يقرر والي الجهة، على مستوى كل جهة، تصنيف المؤسسات السياحية المرتبط بالاستغلال بعد استشارة لجنة تسمى «اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية» تتألف من:
- المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأ
- المادة 8يجوز لوالي الجهة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61.00 المذكور وعندما تستوجب ظروف استغلال إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى آخر أن يقوم، بعد استشا
- المادة 9يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
- المادة 10يمكن الطعن في قرارات والي الجهة المتخذة طبقا للمواد 3 و 6 و 8 من هذا المرسوم، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تبت في الأمر بعد استطلاع رأي لجنة استشار
- المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها داخل أجل أقصاه شهر واحد. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوا
- المادة 12توجه طلبات الترخيص بإقامة مخيمات متنقلة (بيفواك) إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل. ويجب أن تتضمن الطلبات المذكور
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 61.00 المذكور، تتوقف إقامة المخيم المتنقل (بيفواك) على منح رخصة يسلمها العامل المعني داخل الأسبوع الذي يلي تاريخ إيداع ال
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يجب إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والوالي المعني بالأمر بشعور كل منصب مدير مؤسسة سياحية برسا
- المادة 15يراد بـ «الإدارة في مدلول المواد 19 و 20 و 27 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.81.471 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1402 (16 فبراير 1982) بترتيب المؤسسات السياحية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.186 بتاريخ 20 من ذ
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.