المادة 7
من مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
صيغة محينة بتاريخ 15 يونيو 2009
ف 1تجتمع اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 2ويحرر عند نهاية كل جلسة محضر تثبت فيه أشغال اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة.
ف 3وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار إليه أعلاه، حسب الأصناف التالية:
- المادة 2تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، معايير تصنيف المؤسسات السياحية المشار إليها في المادتين 5 و 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر والمقاييس المتعلقة
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يقرر والي الجهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، بعد استطلاع رأي لجنة استش
- المادة 4يقرر التصنيف التقني المؤقت المشار إليه في المادة 3 أعلاه داخل أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ إيداع ملف المشروع بالمركز الجهوي للاستثمار أو مباشرة بمندوبية السيا
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، توجه طلبات التصنيف المرتبط بالاستغلال إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو تود
- المادة 6يقرر والي الجهة، على مستوى كل جهة، تصنيف المؤسسات السياحية المرتبط بالاستغلال بعد استشارة لجنة تسمى «اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية» تتألف من:
- المادة 7تجتمع اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأ
- المادة 8يجوز لوالي الجهة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61.00 المذكور وعندما تستوجب ظروف استغلال إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى آخر أن يقوم، بعد استشا
- المادة 9يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
- المادة 10يمكن الطعن في قرارات والي الجهة المتخذة طبقا للمواد 3 و 6 و 8 من هذا المرسوم، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تبت في الأمر بعد استطلاع رأي لجنة استشار
- المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها داخل أجل أقصاه شهر واحد. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوا
- المادة 12توجه طلبات الترخيص بإقامة مخيمات متنقلة (بيفواك) إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل. ويجب أن تتضمن الطلبات المذكور
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 61.00 المذكور، تتوقف إقامة المخيم المتنقل (بيفواك) على منح رخصة يسلمها العامل المعني داخل الأسبوع الذي يلي تاريخ إيداع ال
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يجب إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والوالي المعني بالأمر بشعور كل منصب مدير مؤسسة سياحية برسا
- المادة 15يراد بـ «الإدارة في مدلول المواد 19 و 20 و 27 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.81.471 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1402 (16 فبراير 1982) بترتيب المؤسسات السياحية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.186 بتاريخ 20 من ذ
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.