المادة الرابعة
ف 1تحــدد وف ــا للســلم أو الدرجــة الم اب ــة للوضــعية النلاميــة للمومــ ، المبــال ال ــشرية للتعــوي عــن التعلــيم والتعــوي عــن الأعبــاو والتعــوي عــن التــدر الإداري والتعـوي عـن التـاعير، وذلـح حسـب مـا هـو منصـوص عليـه فـي الجـدول رقم 1 الملحق بشذا المرسوم.
ف 2مــع مراعــاة م تضــيات المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر فــي 8 ذي الحجــة 1423 (10 فبرايــــر 2003) الم ــــار إليــــه أعــــله، فــــإن المعلمــــين الواضــــعين لم تضـــيات المرســـوم رقـــم 2.85.742 الصـــادر فـــي 18 مـــن محـــرم 1406 (4 أكتــوبر 1985) الم ــار إليــه أعــله؛ والمتلمــين فــي تــاريخ ن ــر هــذا المرســوم بالجريدة الرسمية بالتدريق بالثانويات الإعدادية أو بمراكــز التتــوين التابعــة للســل ة الحتوميــة المتلمــة بالتربيــة الوعنيــة، أو بمشــام مــدير ومــرم بشــذه الم سســات، وأســاتذة التعلــيم الثــانوي الإعــدادي مــن الدرجــة الثالثــة المتلمــين بالتــدريق بالثانويــات التاهيليــة أو بم سســات تتــوين الأعــر أو بمشــام مــدير أو مــرم بشــذه الم سســات وأســاتذة التعلــيم الثــانوي التــاهيلي مــن الدرجــة الثانيــة وممت ــي التعلــيم الابتــدايي الواضــعين لم تضــيات المرســوم رقــم 2.85.742 الســـال الـــذكر، الحاصـــلين علـــي الإجـــازة والمتلمـــين بمشـــام التـــاعير والمراقبـــة التربويـــة بالثانويـــات الإعداديـــة والثانويـــات التاهيليـــة، يســـتمرون فـــي الاســتمادة مــن التعــوي عــن التعلــيم؛ وعنــد الاقتضــاو مــن التعــوي عــن الأعبــاو والتعـــوي عـــن التـــاعير، المحـــددة مبالغشـــا فـــي الجـــدول رقـــم 2 الملحـــق بشـــذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.855 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.855 بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحــد عب ــا لل ــروع المحــددة بعــده، تعــوي عــن التعلــيم وتعــوي عــن الأعبـاو وتعـوي عـن التـاعير لمايـدة مـوممي وزارة التربيـة الوعنيـة المنتمـين إلــي ه
- المادة الثانيةتســتميد أعــر هيئــة التســيير والمراقبــة الماديــة والماليــة وإعــار الــدعم الإداري وإعــار الــدعم الاجتمــاعي وإعــار المتصــرت التربــوي المنتمــين إلــ
- المادة الثالثةيســتميد الموممــون الم ــار إلــيشم فــي المــادة الأولــي والثانيــة أعــله، المنتمــون إلـــي الـــدرجات المرتبـــة علـــي الأقـــا فـــي الرتبـــة السادســـ
- المادة الرابعةتحــدد وف ــا للســلم أو الدرجــة الم اب ــة للوضــعية النلاميــة للمومــ ، المبــال ال ــشرية للتعــوي عــن التعلــيم والتعــوي عــن الأعبــاو والتعــوي عــن ا
- المادة الخامسةيـــ دل التعـــوي عـــن التعلـــيم والتعـــوي عـــن الأعبـــاو والتعـــوي عـــن التاعير والتعوي عن التدر الإداري عند نشاية كا ششر.
- المادة السادسةلا يمتـن الجمـع بـين التعويضـات الموولـة لمئـات المـوممين الم ـار إلـيشم فـي المــادتين الأولــي والثانيــة أعــله وبــين أي تعــوي ــر أو مــنح كيممــا كــان ن
- المادة السابعةيسـتميد مـن الم تضـيات المنصـوص عليشـا فـي هـذا المرسـوم الأعـر التـي تـم وضــعشا فــي عريــق الان ــراا بموجــب المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر فــي 8 ذي الح
- المادة الثامنةيعمـا بشـذا المرسـوم ابتـداو مـن فـاتح سـبتمبر 2002 ، مـع مراعـاة م تضـيات المرســـوم رقـــم 2.02.862 الصـــادر فـــي 8 ذي الحجـــة 1423 (10 فبرايـــر 2003) بتح
- المادة التاسعةيســند أمــر تنميــذ هــذا المرســوم إلــي وزيــر التربيــة الوعنيــة ووزيــر الاقتصــاد والماليـــة والووصصـــة والســـياحة ووزيـــر الوميمـــة العموميـــة وال