المادة الثامنة
ف 1يعمـل بهـذا المرسـوم ابتـداء مـن فـاتح سـبتمبر 2002 ، مـع مراعـاة مقتضـيات المرســـوم رقـــم 2.02.862 الصـــادر فـــي 8 ذي الحجـــة 1423 (10 فبرايـــر 2003) بتحديـــد تـــاريخ بدايـــة اســـتفادة مـــوظفي وزارة التربيـــة الوطنيـــة مـــن التعويضـــات المخولــة لهــم، ومقتضــيات المــادة 117 مــن المرســوم رقــم 2.02.854 بشــأن النظــام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ف 2وتنســـخ ابتـــداء مـــن نفـــس التـــاريخ مقتضـــيات المرســـوم رقـــم 2.88.498 الصــــادر فــــي 16 مــــن محــــرم 1409 (30 أغســــطس 1988) بتحديــــد نظــــام التعويضــات المخولــة لــبعض مــوظفي وزارة التربيــة الوطنيــة والمقتضــيات المتعلقــة بهيئــة المصــالح الاقتصــادية وهيئــة التوثيــق المدرســي والجــامعي المنصــوص عليهــا فــي المــادة الرابعــة مــن المرســوم رقــم 2.77.68 الصــادر فــي 2 فبرايــر 1977 المشار إليه أعله.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.02.855 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.855 بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحــدث طبقــا للشــروط المحــددة بعــده، تعــويض عــن التعلــيم وتعــويض عــن الأعبـاء وتعـويض عـن التـأطير لفائـدة مـوظفي وزارة التربيـة الوطنيـة المنتمـين إلـ
- المادة الثانيةتســتفيد أطــر هيئــة التســيير والمراقبــة الماديــة والماليــة وإطــار الــدعم الإداري وإطــار الــدعم الاجتمــاعي وإطــار المتصــرف التربــوي المنتمــين إلــ
- المادة الثالثةيســتفيد الموظفــون المشــار إلــيهم فــي المــادة الأولــى والثانيــة أعــله، المنتمــون إلـــى الـــدرجات المرتبـــة علـــى الأقـــل فـــي الرتبـــة السادســـ
- المادة الرابعةتحــدد وفقــا للســلم أو الدرجــة المطابقــة للوضــعية النظاميــة للموظــف، المبــالغ الشــهرية للتعــويض عــن التعلــيم والتعــويض عــن الأعبــاء والتعــويض عـ
- المادة الخامسةيـــؤدى التعـــويض عـــن التعلـــيم والتعـــويض عـــن الأعبـــاء والتعـــويض عـــن التأطير والتعويض عن التدرج الإداري عند نهاية كل شهر.
- المادة السادسةلا يمكـن الجمـع بـين التعويضـات المخولـة لفئـات المـوظفين المشـار إلـيهم فـي المــادتين الأولــى والثانيــة أعــله وبــين أي تعــويض آخــر أو مــنح كيفمــا كــا
- المادة السابعةيسـتفيد مـن المقتضـيات المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم الأطـر التـي تـم وضــعها فــي طريــق الانقــراض بموجــب المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر فــي 8 ذي الح
- المادة الثامنةيعمـل بهـذا المرسـوم ابتـداء مـن فـاتح سـبتمبر 2002 ، مـع مراعـاة مقتضـيات المرســـوم رقـــم 2.02.862 الصـــادر فـــي 8 ذي الحجـــة 1423 (10 فبرايـــر 2003) بتح
- المادة التاسعةيســند أمــر تنفيــذ هــذا المرســوم إلــى وزيــر التربيــة الوطنيــة ووزيــر الاقتصــاد والماليـــة والخوصصـــة والســـياحة ووزيـــر الوظيفـــة العموميـــة وال