مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.858

مرسوم رقم 2.02.858 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

مرسوم بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
التعديلات (5)
  1. المرسوم رقم 2.24.141 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024(؛ الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024)، ص 1386.
  2. المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023)، ص 7858.
  3. المرسوم رقم 2.13.471 الصادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6183 بتاريخ 25 شوال 1434 (2 سبتمبر 2013)، ص 5911.
  4. المرسوم رقم 2.11.515 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 6000 بتاريخ 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011)، ص 5703.
  5. المرسوم رقم 2.08.08 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5699 بتاريخ 15 محرم 1430 (12 يناير 2009)، ص 84.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

المادة الثانية

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:

رئيس الأشغال. 2.413 الحارس العام للخارجية. 2.363 الحارس العام للداخلية. 2.363

المادة الثانية المكررة

يخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة.

المادة الثالثة

تستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي:

المهام المبلغ السنوي بالدرهم

  1. أ)بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
  2. –المدير.................................................................................. 1.200
  3. ب)بالنسبة للثانوية الإعدادية:
  4. –المدير..................................................................................

1.200

  1. –الحارس العام للخارجية.............................................................

1.000

  1. –الحارس العام للداخلية...............................................................
  2. ج)بالنسبة للثانوية التأهيلية:
  3. –المدير .................................................................................

1.500

  1. –المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ......؛

1.440

  1. –الناظر ................................................................................

1.350

  1. –مدير الدراسة ........................................................................

1.350

  1. –رئيس الأشغال ......................................................................

1.200

  1. –الحارس العام للخارجية ............................................................

1.200

  1. –الحارس العام للداخلية ..............................................................

1.200

المادة الرابعة

لا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند الاقتضاء التعويض عن السكنى، أي تعويض آخر أو منحة.

ويؤدى التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض عن السكنى شهريا عند انتهاء الأجل.

المادة الخامسة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات كل من المرسوم رقم 2.75.680 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، والمرسوم رقم 2.75.682 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني.

المادة السادسة

يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.