المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
ف 1تستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره السنوية كما يلي:
ف 2المهام المبلغ السنوي بالدرهم
- أ)بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
- –المدير.................................................................................. 1.200
- ب)بالنسبة للثانوية الإعدادية:
- –المدير..................................................................................
ف 31.200
- –الحارس العام للخارجية.............................................................
ف 41.000
- –الحارس العام للداخلية...............................................................
- ج)بالنسبة للثانوية التأهيلية:
- –المدير .................................................................................
ف 51.500
- –المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ......؛
ف 61.440
- –الناظر ................................................................................
ف 71.350
- –مدير الدراسة ........................................................................
ف 81.350
- –رئيس الأشغال ......................................................................
ف 91.200
- –الحارس العام للخارجية ............................................................
ف 101.200
- –الحارس العام للداخلية ..............................................................
ف 111.200
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.858 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثانية المكررةيخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصو
- المادة الثالثةتستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره ال
- المادة الرابعةلا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند ا
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة السادسةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري