المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
ف 1تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
ف 2رئيس الأشغال. 2.413 الحارس العام للخارجية. 2.363 الحارس العام للداخلية. 2.363
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.858 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد أطر الإدارة التربوية المكلفون بتسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي من تعويض عن الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثانية المكررةيخول التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير المحددة في المادة الثانية أعلاه، للموظفين الذين يتم تكليفهم، بصفة مؤقتة، بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية المنصو
- المادة الثالثةتستفيد الأطر المكلفة بتسيير المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه، من تعويض عن السكنى، تحدد مقاديره ال
- المادة الرابعةلا يمكن أن يتقاضى أطر الإدارة التربوية المشار إليهم أعلاه مع التعويض عن الأعباء الإدارية والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا التعويضات التكميلية وعند ا
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة السادسةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري