المادة الثانية
يكون مقر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.93 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.93 بتطبيق القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 تسند الوصاية على «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية« إلى الوزير الأول.
- المادة الثانيةيكون مقر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
- المادة الثالثةتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قواعد الحيطة المتعلقة بالتوظيفات المالية في شكل قيم الخزينة وسندات الديون القابلة للتداول والقيم المنقولة المشار إليها في الما
- المادة الرابعةيتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية:
- المادة الخامسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.