المادة الرابعة
ف 1يتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –والي بنك المغرب.
ف 2يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.
ف 3ويحضر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.93 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.93 بتطبيق القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 تسند الوصاية على «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية« إلى الوزير الأول.
- المادة الثانيةيكون مقر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
- المادة الثالثةتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قواعد الحيطة المتعلقة بالتوظيفات المالية في شكل قيم الخزينة وسندات الديون القابلة للتداول والقيم المنقولة المشار إليها في الما
- المادة الرابعةيتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية:
- المادة الخامسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.