مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  7. –والي بنك المغرب.

ف 2يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

ف 3ويحضر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.93 بتطبيق القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.01 تسند الوصاية على «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية« إلى الوزير الأول.
  2. المادة الثانيةيكون مقر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
  3. المادة الثالثةتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية قواعد الحيطة المتعلقة بالتوظيفات المالية في شكل قيم الخزينة وسندات الديون القابلة للتداول والقيم المنقولة المشار إليها في الما
  4. المادة الرابعةيتألف مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من السلطات التالية:
  5. المادة الخامسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد