مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.699

مرسوم رقم 2.03.699 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة

مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة؛

وبعد دراسته في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة برسم الأعمال التي تقوم بها مديرية الأدوية والصيدلة والمركز الوطني للوقاية من الأشعة والمعهد الوطني للصحة في إطار الاختصاصات التي تزاولها.

المادة الثانية

تشمل الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة:

  1. –الرخصة والتأشيرة لإشهار التخصصات الصيدلية؛
  2. –الترخيص لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستطلعات الكيمائية؛
  3. –منح دفاتر القسيمات لوصفة المواد المخدرة؛
  4. –الترخيص السنوي لنقل العينات الطبية؛
  5. –التأشيرة الصحية؛
  6. –شهادة تسجيل الجهاز الطبي؛
  7. –شهادة تسجيل الكواشف الطبية الخاصة بالتشخيص داخل المختبر؛
  8. –شهادة تسجيل مواد التجميل والصحة الجسدية؛
  9. –الترخيص للمصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعات وحلقات التسنين وساحب الحليب؛
  10. –التكوين والمساعدة التقنية.

المادة الثالثة

تشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المركز الوطني للوقاية من الأشعة:

  1. –دراسة ملف طلب الترخيص؛
  2. –مراقبة مقادير الاشعاع عند العمال؛
  3. –المعايرة وضمان الجودة؛
  4. –التحليلات والخبرات والأبحاث التي تجرى بطلب من الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت والخواص في إطار تقييم الانعكاس الصحي؛
  5. –التكوين والمساعدة التقنية.

المادة الرابعة

تشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المعهد الوطني للصحة:

  1. –تحليلات البيولوجيا الطبية طبقا لمصنف الأعمال الصادر بقرار لوزير الصحة؛
  2. –التحليلات والخبرات والأبحاث التي تجرى بطلب من الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت والخواص في إطار تقييم الانعكاس الصحي؛
  3. –التكوين والمساعدة التقنية؛
  4. –التوثيق التقني.

المادة الخامسة

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).

المادة السادسة

تعفى المراكز الاستشفائية للجهات والعمالات والأقاليم والمستشفيات وكذا المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة من أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأشعة.

المادة السابعة

تحصل الأجرة عن الخدمات المشار إليها في هذا المرسوم طبقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

المادة الثامنة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.