مادةmadda
FR

تشمل الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة:

  1. –الرخصة والتأشيرة لإشهار التخصصات الصيدلية؛
  2. –الترخيص لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستطلعات الكيمائية؛
  3. –منح دفاتر القسيمات لوصفة المواد المخدرة؛
  4. –الترخيص السنوي لنقل العينات الطبية؛
  5. –التأشيرة الصحية؛
  6. –شهادة تسجيل الجهاز الطبي؛
  7. –شهادة تسجيل الكواشف الطبية الخاصة بالتشخيص داخل المختبر؛
  8. –شهادة تسجيل مواد التجميل والصحة الجسدية؛
  9. –الترخيص للمصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعات وحلقات التسنين وساحب الحليب؛
  10. –التكوين والمساعدة التقنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.699 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.699 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة برسم الأعمال التي تقوم بها مديرية الأدوية والصيدلة والمركز الوطني للوقاية من الأشعة والمعهد الوطني للصحة في إطار
  2. المادة الثانيةتشمل الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة:
  3. المادة الثالثةتشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المركز الوطني للوقاية من الأشعة:
  4. المادة الرابعةتشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المعهد الوطني للصحة:
  5. المادة الخامسةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعل
  6. المادة السادسةتعفى المراكز الاستشفائية للجهات والعمالات والأقاليم والمستشفيات وكذا المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة من أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطن
  7. المادة السابعةتحصل الأجرة عن الخدمات المشار إليها في هذا المرسوم طبقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد