يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.03.699 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.699 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة برسم الأعمال التي تقوم بها مديرية الأدوية والصيدلة والمركز الوطني للوقاية من الأشعة والمعهد الوطني للصحة في إطار
- المادة الثانيةتشمل الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة:
- المادة الثالثةتشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المركز الوطني للوقاية من الأشعة:
- المادة الرابعةتشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المعهد الوطني للصحة:
- المادة الخامسةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعل
- المادة السادسةتعفى المراكز الاستشفائية للجهات والعمالات والأقاليم والمستشفيات وكذا المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة من أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطن
- المادة السابعةتحصل الأجرة عن الخدمات المشار إليها في هذا المرسوم طبقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).
- المادة الثامنةيسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.