مرسوم رقم 2.03.702 بتطبيق القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
مرسوم بتطبيق القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
نص تمهيدي
الوزير الأول بناء على القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.11 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425(21 أبريل 2004)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة 1
يوجد مقر صندوق تمويل الطرق بالرباط.
المادة 2
تمارس وصاية الدولة على صندوق تمويل الطرق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.
المادة 3
يرأس مجلس إدارة صندوق تمويل الطرق الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
ويتألف المجلس، علاوة على ذلك من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من يمثلها.
يحضر مدير الطرق والسير الطرقي اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ويتولى القيام بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة 4
تقترح البرامج المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 57.03 المشار إليه أعلاه على مجلس إدارة الصندوق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. ويتم إعداد البرامج المذكورة بتشاور مع مجالس الأقاليم والعمالات أو كل إدارة أو جهاز معني بالتنمية القروية.
المادة 5
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).
الإمضاء : إدريس جطو وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء : كريم غلاب .
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء فتح الله وتعلو.