مادةmadda
FR

تمارس وصاية الدولة على صندوق تمويل الطرق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.03.702 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.702 بتطبيق القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يوجد مقر صندوق تمويل الطرق بالرباط.
  2. المادة 2تمارس وصاية الدولة على صندوق تمويل الطرق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريع
  3. المادة 3يرأس مجلس إدارة صندوق تمويل الطرق الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
  4. المادة 4تقترح البرامج المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 57.03 المشار إليه أعلاه على مجلس إدارة الصندوق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. ويتم إعداد البرامج
  5. المادة 5يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد