ف 1يرأس مجلس إدارة صندوق تمويل الطرق الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
ف 2ويتألف المجلس، علاوة على ذلك من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من يمثلها.
ف 3يحضر مدير الطرق والسير الطرقي اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ف 4ويتولى القيام بأعمال سكرتارية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.03.702 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.702 بتطبيق القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يوجد مقر صندوق تمويل الطرق بالرباط.
- المادة 2تمارس وصاية الدولة على صندوق تمويل الطرق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريع
- المادة 3يرأس مجلس إدارة صندوق تمويل الطرق الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لهذا الغرض.
- المادة 4تقترح البرامج المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 57.03 المشار إليه أعلاه على مجلس إدارة الصندوق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. ويتم إعداد البرامج
- المادة 5يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.