مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة
مرسوم يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 6 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 531 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.
ويصدر الأمر بدفع هذه النفقة داخل أجل أقصاه خمسة وسبعون (75) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الصفقة الإدلاء بها.
يجب أن يتم التأشير على هذه النفقة وأداؤها من طرف المحاسب داخل أجل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء، وذلك تغييرا لمقتضيات الفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
المادة 2
تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لفائدة صاحب الصفقة التي تم التأشير والمصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فوائد عن التأخير، عندما يرجع التأخير بالأساس للإدارة.
غير أن المبالغ المستحقة في حدود التسبيقات الممنوحة لصاحب الصفقة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لا تترتب عنها فوائد عن التأخير.
المادة 3
تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
(3) أشهر، المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة المنصرم. وترفع النسبة المحددة على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.
وإذا تعذر إصدار أذون للخزينة لثلاثة (3) أشهر بواسطة المناقصة خلال ربع سنة معين، فإن نسبة الفائدة المعمول بها خلال ربع السنة المذكور يحتفظ بها خلال ربع السنة التالي.
المادة 4
يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. غير أن هذا الوقف لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الصفقة داخل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انصرام أجل الأمر بالدفع، لإطلاعه على جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع.
يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى صاحب الصفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية تقديمه جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف ابتداء من تاريخ التسلم.
ويمكن كذلك وقف أجل التأشيرة والتسديد عندما يعلل رفض التأشيرة على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم التقيد بالأحكام المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية، أو بعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة كما هي مبينة في القوائم المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ويجب أن تكون مذكرة الملاحظات التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب المكلف محل إرسالية واحدة إلى الآمر بالصرف وأن تتضمن كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.
المادة 5
إذا لم يقع الاتفاق على مبلغ الدفعة أو الرصيد، فإن الأمر بالدفع يتم مؤقتا على أساس المبالغ المقبولة من طرف الإدارة المعنية. وإذا تبين أن المبالغ المدفوعة أقل من المبالغ المستحقة بالفعل لصاحب الصفقة، كان لهذا الأخير الحق في الاستفادة من فوائد عن التأخير تحتسب باعتبار الفرق بين المبالغ المذكورة.
المادة 6
تسري الفوائد عن التأخير من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه إلى غاية التاريخ الفعلي لأداء أصل الدين من طرف المحاسب المكلف.
ويصدر الأمر بدفعها بعد أداء أصل الدين من طرف المحاسب المكلف وبحسب الأداء المذكور، ويخبر المحاسب المكلف الآمر بالصرف بتاريخ أداء النفقة في يوم العمل التالي لتاريخ الأداء على أبعد تقدير.
المادة 7
لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير وتدرج في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين ولاسيما من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ الصفقة.
غير أنه، في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء الفوائد عن التأخير المذكورة، يتخذ الآمر بالدفع جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة لأداء الفوائد المتبقية الواجب دفعها.
يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم يتم تسديدها بسبب عدم توفر الاعتمادات وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية.
المادة 8
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة بما يلي:
- –معاينة الخدمة المنجزة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –الالتزام بالمبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
- –تصفية مبالغ الفوائد عن التأخير.
المادة 9
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من السنة المالية الثالثة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن هذه المقتضيات تطبق على صفقات الدولة خلال فترة انتقالية لسنتين وفق الشروط الآتية:
- 1 -ابتداء من السنة المالية الأولى التي تلي سنة نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليوني (2.000.000) درهم دفع فوائد عن التأخير.
يحدد الأجل الأقصى لأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات بمائة وعشرين (120) يوما ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ويتم التأشير عليها وتسديدها داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
- 2 -ابتداء من السنة المالية الثانية، يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليون درهم، دفع فوائد عن التأخير.
يحدد الأجل الأقصى لأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات المذكورة بمائة وخمسة
(105) أيام ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه خمسة وثمانون (85) يوما ويتم التأشير عليها وتسديدها داخل أجل عشرين (20) يوما.
المادة 10
تنسخ مقتضيات هذا المرسوم أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة، التي تبقى مع ذلك مطبقة على الصفقات التي تم إبرامها قبل السنة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية وكذا على الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الانتقالية والتي تقل مبالغها الأصلية عن المبالغ المحددة في المادة 9 أعلاه.
وحرر بالرباط 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.