ف 1يتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.
ف 2ويصدر الأمر بدفع هذه النفقة داخل أجل أقصاه خمسة وسبعون (75) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الصفقة الإدلاء بها.
ف 3يجب أن يتم التأشير على هذه النفقة وأداؤها من طرف المحاسب داخل أجل خمسة عشر
ف 4(15) يوما من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء، وذلك تغييرا لمقتضيات الفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.703 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى
- المادة 2تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لفائدة صاحب الصفق
- المادة 3تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
- المادة 4يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة.
- المادة 5إذا لم يقع الاتفاق على مبلغ الدفعة أو الرصيد، فإن الأمر بالدفع يتم مؤقتا على أساس المبالغ المقبولة من طرف الإدارة المعنية. وإذا تبين أن المبالغ المدفوعة أقل من
- المادة 6تسري الفوائد عن التأخير من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه إلى غاية التاريخ الفعلي لأداء أصل الدين من طرف
- المادة 7لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير وتدرج في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين ولاسيما من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ الصفق
- المادة 8تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة بما يلي:
- المادة 9تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من السنة المالية الثالثة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 10تنسخ مقتضيات هذا المرسوم أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة، التي تبقى مع ذل