ف 1يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. غير أن هذا الوقف لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الصفقة داخل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انصرام أجل الأمر بالدفع، لإطلاعه على جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع.
ف 2يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى صاحب الصفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية تقديمه جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف ابتداء من تاريخ التسلم.
ف 3ويمكن كذلك وقف أجل التأشيرة والتسديد عندما يعلل رفض التأشيرة على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم التقيد بالأحكام المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية، أو بعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة كما هي مبينة في القوائم المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 4ويجب أن تكون مذكرة الملاحظات التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب المكلف محل إرسالية واحدة إلى الآمر بالصرف وأن تتضمن كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.03.703 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيتعين الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة داخل أجل لا يتعدى
- المادة 2تترتب بقوة القانون ودون إجراء سابق عن عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لفائدة صاحب الصفق
- المادة 3تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة
- المادة 4يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة.
- المادة 5إذا لم يقع الاتفاق على مبلغ الدفعة أو الرصيد، فإن الأمر بالدفع يتم مؤقتا على أساس المبالغ المقبولة من طرف الإدارة المعنية. وإذا تبين أن المبالغ المدفوعة أقل من
- المادة 6تسري الفوائد عن التأخير من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه إلى غاية التاريخ الفعلي لأداء أصل الدين من طرف
- المادة 7لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير وتدرج في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين ولاسيما من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ الصفق
- المادة 8تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة بما يلي:
- المادة 9تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من السنة المالية الثالثة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 10تنسخ مقتضيات هذا المرسوم أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة، التي تبقى مع ذل