مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.332

مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004)؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.539 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير التشغيل والتكوين المهني؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425(6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 19 مادة

المادة 1

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات، باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.

ولهذا الغرض، تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بـ:

  1. –القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من رسم سياسة من أجل تنمية التكوين المهني؛
  2. –اقتراح البرامج الهادفة إلى تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات لتحسين قدراتها وتنافسيتها والاستجابة لحاجيات السكان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العملية وتحسين قدرات تشغيل العمال؛
  3. –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه؛
  4. –السهر على تنظيم ومراقبة التكوين المهني الخاص، وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
  5. –إعداد والسهر على إنجاز البرامج الملائمة لتطوير جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع؛
  6. –تدبير، عند الاقتضاء، مؤسسات التكوين التابعة لها.

وفي هذا الإطار، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بما يلي:

  1. –القيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها؛
  2. –تنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؛
  3. –تنسيق أشغال إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني بارتباط مع مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني والمنظمات المهنية؛
  4. –السهر على الاستعمال الأمثل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المعبأة؛
  5. –مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني والقيام بالتقييم الدوري لسير وأداء جهاز التكوين المهني؛
  6. –إرساء وتنشيط هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية؛
  7. –النهوض بالتكوين المهني في الوسط المهني وتنميته، لا سيما التكوين أثناء العمل والتدرج المهني والتمرس المهني؛
  8. –تيسير تنمية التكوين المهني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، ولا سيما السجناء والأشخاص المعاقين؛
  9. –إنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
  10. –توجيه وتنمية وتتبع برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني؛
  11. –النهوض بأعمال الشراكة الرامية إلى تنمية التكوين المهني، لا سيما مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية؛
  12. –العمل على تنمية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف إطلاع الشركاء على منجزات ومشاريع التكوين المهني.

المادة 2

تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

وتضم الإدارة المركزية:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –مديرية التخطيط والتقييم؛
  3. –مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص؛
  4. –مديرية التكوين في الوسط المهني؛
  5. –مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية؛
  6. –قسم تكوين السجناء؛
  7. –قسم التعاون والشراكة.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 4

تناط بمديرية التخطيط والتقييم مهمة القيام بكل الأنشطة المرتبطة بتخطيط التكوين المهني وبتحليل سوق الشغل والعلاقات بين التكوين والتشغيل، لا سيما من خلال الدراسات والبحوث، وذلك بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.

كما تقوم هذه المديرية أيضا، باتصال مع مختلف الجهات المعنية، بتقييم سياسات التكوين المهني وسير جهاز التكوين المهني وتنمية التواصل بهدف إطلاع مختلف الشركاء على المنجزات ومشاريع النهوض بقطاع التكوين المهني.

المادة 5

تشتمل مديرية التخطيط والتقييم على:

  1. –قسم الدراسات، ويضم:
  2. –مصلحة القطاعين الأولي والثاني؛
  3. –مصلحة القطاع الثالث.
  4. –قسم التخطيط، ويضم:
  5. –مصلحة الخريطة؛
  6. –مصلحة الإعلام والتوجيه؛
  7. –مصلحة تتبع إدماج الخريجين.
  8. –قسم التقييم والتواصل، ويضم:
  9. –مصلحة التقييم؛
  10. –مصلحة التواصل.

المادة 6

تناط بمديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص مهمة توجيه وتنميط وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد البيداغوجية للقطاع العام والقطاع الخاص للتكوين المهني، بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.

المادة 7

تشتمل مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصلحة التنميط، على:

  1. –قسم البرامج والتنسيق البيداغوجي، ويضم:
  2. –مصلحة برامج القطاعين الأولي والثاني؛
  3. –مصلحة برامج القطاع الثالث؛
  4. –مصلحة هيأة التكوين والتأطير؛
  5. –مصلحة الامتحانات والمباراة العامة.
  6. –قسم التكوين المهني الخاص، ويضم:
  7. –مصلحة الرخص وإنعاش القطاع؛
  8. –مصلحة التأهيل والاعتماد؛
  9. –مصلحة المراقبة.

المادة 8

تناط بمديرية التكوين في الوسط المهني مهمة إنعاش وتنمية التكوين أثناء العمل والتمرس المهني والتدرج المهني بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.

المادة 9

تشتمل مديرية التكوين في الوسط المهني، بالإضافة إلى مصلحة التمرس المهني، على:

  1. –قسم التكوين أثناء العمل، ويضم:
  2. –مصلحة تدبير وإنعاش التكوين أثناء العمل:
  3. –مصلحة مراقبة التكوين أثناء العمل؛
  4. –مصلحة دراسات تأثير التكوين أثناء العمل.
  5. –قسم التكوين بالتدرج المهني، ويضم:
  6. –مصلحة التدرج المهني بقطاعي الفلاحة والصيد البحري؛
  7. –مصلحة التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية؛
  8. –مصلحة التدرج المهني بقطاعي النسيج والجلد؛
  9. –مصلحة التدرج المهني بقطاع السياحة؛
  10. –مصلحة التدرج المهني بقطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية.

المادة 10

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية مهمة تدبير شؤون الموظفين ومسارهم المهني وإعداد ميزانيتي الاستثمار والتسيير وتدبير الشؤون المالية والعامة.

كما يعهد إليها بالمساهمة في إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التكوين المهني ودراسة وإبداء الرأي حول النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع وكذا بمهمة العلاقة مع المواطنين ودراسة الشكايات.

المادة 11

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية على:

  1. –قسم الموارد البشرية، ويضم:
  2. –مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛
  3. –مصلحة تدبير المسار المهني للموظفين.
  4. –قسم الوسائل العامة، ويضم:
  5. –مصلحة البرمجة والميزانية؛
  6. –مصلحة المحاسبة والصفقات؛
  7. –مصلحة الشؤون العامة وحظيرة السيارات؛
  8. –مصلحة المعلوميات.
  9. –قسم الشؤون القانونية والعلاقات مع المواطن، ويضم:
  10. –مصلحة الشؤون القانونية؛
  11. –مصلحة العلاقات مع المواطن.

المادة 12

يضطلع قسم تكوين السجناء، بتعاون مع الهيآت المعنية، بتنمية وإنعاش التكوين المهني الموجه لقائدة السجناء بهدف تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.

المادة 13

يشتمل قسم تكوين السجناء على:

  1. –مصلحة تكوين نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب؛
  2. –مصلحة تكوين السجناء البالغين.

المادة 14

تناط بقسم التعاون والشراكة، باتصال مع الجهات المعنية، مهمة إعداد برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا برامج الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية وتتبع إنجازها وتقييمها.

المادة 15

يشتمل قسم التعاون والشراكة على:

  1. –مصلحة التعاون الثنائي؛
  2. –مصلحة التعاون المتعدد الأطراف؛
  3. –مصلحة الشراكة.

المادة 16

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 17

تحدث المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني.

المادة 19

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.