مادة madda
FR

ف 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجالات، باستثناء الميادين التي تختص بها، في هذا الشأن، إدارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني.

ف 2ولهذا الغرض، تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بـ:

  1. –القيام بالدراسات والبحوث التي تمكن من رسم سياسة من أجل تنمية التكوين المهني؛
  2. –اقتراح البرامج الهادفة إلى تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات لتحسين قدراتها وتنافسيتها والاستجابة لحاجيات السكان من أجل تسهيل اندماجهم في الحياة العملية وتحسين قدرات تشغيل العمال؛
  3. –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني بالقطاعين العمومي والخاص مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تنفيذه؛
  4. –السهر على تنظيم ومراقبة التكوين المهني الخاص، وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل؛
  5. –إعداد والسهر على إنجاز البرامج الملائمة لتطوير جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع؛
  6. –تدبير، عند الاقتضاء، مؤسسات التكوين التابعة لها.

ف 3وفي هذا الإطار، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بما يلي:

  1. –القيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها؛
  2. –تنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؛
  3. –تنسيق أشغال إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني بارتباط مع مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني والمنظمات المهنية؛
  4. –السهر على الاستعمال الأمثل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المعبأة؛
  5. –مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني والقيام بالتقييم الدوري لسير وأداء جهاز التكوين المهني؛
  6. –إرساء وتنشيط هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية؛
  7. –النهوض بالتكوين المهني في الوسط المهني وتنميته، لا سيما التكوين أثناء العمل والتدرج المهني والتمرس المهني؛
  8. –تيسير تنمية التكوين المهني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، ولا سيما السجناء والأشخاص المعاقين؛
  9. –إنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
  10. –توجيه وتنمية وتتبع برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني؛
  11. –النهوض بأعمال الشراكة الرامية إلى تنمية التكوين المهني، لا سيما مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية؛
  12. –العمل على تنمية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف إطلاع الشركاء على منجزات ومشاريع التكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.04.332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض ب
  2. المادة 2تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  3. المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  4. المادة 4تناط بمديرية التخطيط والتقييم مهمة القيام بكل الأنشطة المرتبطة بتخطيط التكوين المهني وبتحليل سوق الشغل والعلاقات بين التكوين والتشغيل، لا سيما من خلال الدراسات
  5. المادة 5تشتمل مديرية التخطيط والتقييم على:
  6. المادة 6تناط بمديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص مهمة توجيه وتنميط وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد البيداغوجية للقطاع العام والقطاع الخاص للتك
  7. المادة 7تشتمل مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصلحة التنميط، على:
  8. المادة 8تناط بمديرية التكوين في الوسط المهني مهمة إنعاش وتنمية التكوين أثناء العمل والتمرس المهني والتدرج المهني بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.
  9. المادة 9تشتمل مديرية التكوين في الوسط المهني، بالإضافة إلى مصلحة التمرس المهني، على:
  10. المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية مهمة تدبير شؤون الموظفين ومسارهم المهني وإعداد ميزانيتي الاستثمار والتسيير وتدبير الشؤون المالية والعامة.
  11. المادة 11تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية على:
  12. المادة 12يضطلع قسم تكوين السجناء، بتعاون مع الهيآت المعنية، بتنمية وإنعاش التكوين المهني الموجه لقائدة السجناء بهدف تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
  13. المادة 13يشتمل قسم تكوين السجناء على:
  14. المادة 14تناط بقسم التعاون والشراكة، باتصال مع الجهات المعنية، مهمة إعداد برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا برامج الشرا
  15. المادة 15يشتمل قسم التعاون والشراكة على:
  16. المادة 16يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
  17. المادة 17تحدث المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تؤشر ع
  18. المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات
  19. المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 19 مادة