ف 1تناط بمديرية التخطيط والتقييم مهمة القيام بكل الأنشطة المرتبطة بتخطيط التكوين المهني وبتحليل سوق الشغل والعلاقات بين التكوين والتشغيل، لا سيما من خلال الدراسات والبحوث، وذلك بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.
ف 2كما تقوم هذه المديرية أيضا، باتصال مع مختلف الجهات المعنية، بتقييم سياسات التكوين المهني وسير جهاز التكوين المهني وتنمية التواصل بهدف إطلاع مختلف الشركاء على المنجزات ومشاريع النهوض بقطاع التكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.04.332 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض ب
- المادة 2تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 4تناط بمديرية التخطيط والتقييم مهمة القيام بكل الأنشطة المرتبطة بتخطيط التكوين المهني وبتحليل سوق الشغل والعلاقات بين التكوين والتشغيل، لا سيما من خلال الدراسات
- المادة 5تشتمل مديرية التخطيط والتقييم على:
- المادة 6تناط بمديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص مهمة توجيه وتنميط وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد البيداغوجية للقطاع العام والقطاع الخاص للتك
- المادة 7تشتمل مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصلحة التنميط، على:
- المادة 8تناط بمديرية التكوين في الوسط المهني مهمة إنعاش وتنمية التكوين أثناء العمل والتمرس المهني والتدرج المهني بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.
- المادة 9تشتمل مديرية التكوين في الوسط المهني، بالإضافة إلى مصلحة التمرس المهني، على:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية مهمة تدبير شؤون الموظفين ومسارهم المهني وإعداد ميزانيتي الاستثمار والتسيير وتدبير الشؤون المالية والعامة.
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية على:
- المادة 12يضطلع قسم تكوين السجناء، بتعاون مع الهيآت المعنية، بتنمية وإنعاش التكوين المهني الموجه لقائدة السجناء بهدف تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
- المادة 13يشتمل قسم تكوين السجناء على:
- المادة 14تناط بقسم التعاون والشراكة، باتصال مع الجهات المعنية، مهمة إعداد برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا برامج الشرا
- المادة 15يشتمل قسم التعاون والشراكة على:
- المادة 16يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
- المادة 17تحدث المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تؤشر ع
- المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.