ف 1تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
ف 2وتضم الإدارة المركزية:
- –الكتابة العامة؛
- –مديرية التخطيط والتقييم؛
- –مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص؛
- –مديرية التكوين في الوسط المهني؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية؛
- –قسم تكوين السجناء؛
- –قسم التعاون والشراكة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.332 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.332 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الاستراتيجيات المعدة للنهوض ب
- المادة 2تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 4تناط بمديرية التخطيط والتقييم مهمة القيام بكل الأنشطة المرتبطة بتخطيط التكوين المهني وبتحليل سوق الشغل والعلاقات بين التكوين والتشغيل، لا سيما من خلال الدراسات
- المادة 5تشتمل مديرية التخطيط والتقييم على:
- المادة 6تناط بمديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص مهمة توجيه وتنميط وتنسيق وتتبع ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد البيداغوجية للقطاع العام والقطاع الخاص للتك
- المادة 7تشتمل مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصلحة التنميط، على:
- المادة 8تناط بمديرية التكوين في الوسط المهني مهمة إنعاش وتنمية التكوين أثناء العمل والتمرس المهني والتدرج المهني بتعاون مع مختلف القطاعات والمنظمات المعنية.
- المادة 9تشتمل مديرية التكوين في الوسط المهني، بالإضافة إلى مصلحة التمرس المهني، على:
- المادة 10تناط بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية مهمة تدبير شؤون الموظفين ومسارهم المهني وإعداد ميزانيتي الاستثمار والتسيير وتدبير الشؤون المالية والعامة.
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية على:
- المادة 12يضطلع قسم تكوين السجناء، بتعاون مع الهيآت المعنية، بتنمية وإنعاش التكوين المهني الموجه لقائدة السجناء بهدف تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
- المادة 13يشتمل قسم تكوين السجناء على:
- المادة 14تناط بقسم التعاون والشراكة، باتصال مع الجهات المعنية، مهمة إعداد برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا برامج الشرا
- المادة 15يشتمل قسم التعاون والشراكة على:
- المادة 16يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
- المادة 17تحدث المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تؤشر ع
- المادة 18يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.