مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.465

مرسوم رقم 2.04.465 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب

مرسوم بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 145 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، بعد استشارة ولي أمره؛ كما يلي:

  1. –مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية، وبصفة عامة، مقاولات الإنتاجات السمعية - البصرية؛
  2. –المعارض القارة أو المتنقلة؛
  3. –شركات الإشهار»

المادة الثانية

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

الجريدة الرسمية 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005) ص 7.