المادة الأولى
تحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، بعد استشارة ولي أمره؛ كما يلي:
- –مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية، وبصفة عامة، مقاولات الإنتاجات السمعية - البصرية؛
- –المعارض القارة أو المتنقلة؛
- –شركات الإشهار»
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.465 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.465 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخ
- المادة الثانيةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.