المادة الثانية
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.465 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.465 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخ
- المادة الثانيةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.