مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.472

مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية

مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 13 يناير 1993 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناء بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

ولهذه الغاية، يعهد إلى اللجنة الوطنية بما يلي:

  1. –إبداء رأيها حول التدابير المتخذة من لدن الإدارات العمومية المعنية والمنشآت الصناعية لتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه؛
  2. –إبداء رأيها حول التدابير التشريعية أو التنظيمية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
  3. –اقتراح التوجهات الكبرى لتنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
  4. –إبداء رأيها بشأن مشاركة البعثات المغربية في أشغال مختلف التظاهرات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالاتفاقية المذكورة؛
  5. –إبداء رأيها بشأن الاقتراحات التي ينوي المغرب تقديمها إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
  6. –مساعدة القطاعات والهيئات المعنية في حالة المراقبة قصد تقديم المعلومات لفريق المراقبين الدوليين والوثائق التي قد يحتاجونها.

المادة الثانية

تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:

  1. –ممثلا عن السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:

− الداخلية؛

− العدل؛

− البيئة؛

− المالية؛

− الأمانة العامة للحكومة؛

− الفلاحة؛

− التجارة والصناعة؛

− الصحة؛

− المعادن؛

− إدارة الدفاع الوطني.

  1. –ممثلا عن الهيئة الأكثر تمثيلا لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية يعينه الوزير الأول باقتراح من الهيئة المذكورة.

ويمكن لمثلي القطاعات الوزارية الأخرى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية عندما تقتضي طبيعة القضايا التي تدرسها اللجنة ذلك.

ويمكن للرئيس أن يدعو كذلك الحضور اجتماعات اللجنة الوطنية، على سبيل الاستشارة شخصيات تتمتع بتجربة في الميادين المتعلقة بحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.

المادة الثالثة

تتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتناط بها المهام التالية:

  1. –السهر على التحضير الإداري والتقني والمادي لاجتماعات اللجنة الوطنية؛
  2. –تنسيق وتنشيط أشغال اللجن الفرعية الواردة في المادة 5 أدناه؛
  3. –تتبع تطبيق التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية؛
  4. –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة الوطنية وتقرير حول مشاركة البعثات المغربية في التظاهرات التي لها علاقة بالاتفاقية المذكورة؛
  5. –جمع كل الوثائق المفيدة ومسك محفوظات اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويمكن للجنة إحداث لجن فرعية تقنية أو خاصة تراها ضرورية لإنجاز مهمتها.

المادة الخامسة

تعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:

  1. –إحداث لجن فرعية وتحديد مهامها وتكوينها وتسييرها؛
  2. –مسطرة التشاور والتنسيق بين الوفود المغربية استعدادا لعقد تظاهرات ومؤتمرات تتعلق بالاتفاقية.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425(17 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعة بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء: محمد بنعيسى.