المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
ف 1تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- –ممثلا عن السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
ف 2− الداخلية؛
ف 3− العدل؛
ف 4− البيئة؛
ف 5− المالية؛
ف 6− الأمانة العامة للحكومة؛
ف 7− الفلاحة؛
ف 8− التجارة والصناعة؛
ف 9− الصحة؛
ف 10− المعادن؛
ف 11− إدارة الدفاع الوطني.
- –ممثلا عن الهيئة الأكثر تمثيلا لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية يعينه الوزير الأول باقتراح من الهيئة المذكورة.
ف 12ويمكن لمثلي القطاعات الوزارية الأخرى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية عندما تقتضي طبيعة القضايا التي تدرسها اللجنة ذلك.
ف 13ويمكن للرئيس أن يدعو كذلك الحضور اجتماعات اللجنة الوطنية، على سبيل الاستشارة شخصيات تتمتع بتجربة في الميادين المتعلقة بحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.
سؤال عن المادة الثانية؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناء بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتناط بها المهام التالية:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.