المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
تتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتناط بها المهام التالية:
- –السهر على التحضير الإداري والتقني والمادي لاجتماعات اللجنة الوطنية؛
- –تنسيق وتنشيط أشغال اللجن الفرعية الواردة في المادة 5 أدناه؛
- –تتبع تطبيق التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية؛
- –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة الوطنية وتقرير حول مشاركة البعثات المغربية في التظاهرات التي لها علاقة بالاتفاقية المذكورة؛
- –جمع كل الوثائق المفيدة ومسك محفوظات اللجنة الوطنية.
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناء بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتناط بها المهام التالية:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.