مرسوم رقم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات
مرسوم بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المواد 67 و 68 و 69 منه؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 577.04 م.د الصادر في 18 من جمادى الأولى 1425 (6 يونيو 2004) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري لمنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر، حسب طبيعة القطاع.
- 2-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
- –5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات.
- 3-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:
- –5 مين عن المنظمات النقابية للأجراء الاكثر تمثيلا كماهي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل. تنتدبهم هذه المنظمات.
يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة.
المادة الثانية
تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
المادة الثالثة
يتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها.
ويوقع أعضاء اللجنة على المحاضر المذكورة.
المادة الرابعة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم. ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بتاريخ 8 جمادي الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها.
المادة الخامسة
يستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.