المادة الثانية
ف 1تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.514 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الثالثةيتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها.
- المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم. ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم
- المادة الخامسةيستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.