مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.514 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.514 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة الإقليمية النصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99, تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة الثالثةيتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها.
  4. المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم. ولا سيما المرسوم الملكي رقم 315.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم
  5. المادة الخامسةيستد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد